• ويسن التنظف ليوم الجمعة بقص الشارب أو حفه وتقليم الأظفار وقطع الروائح الكريهة بالسواك وغيره، ولبس أفضل الثياب ولا يستهان بذلك كما يفعل البعض عندما يذهبون للجمعة بثياب البيت أو ثياب النوم. والطيب يوم الجمعة مسنون، كما يستحب عموما لبس البياض للحديث (خير ثيابكم البياض ألبسوها أحياءكم وكفنوا فيها موتاكم).
• واستحب بعض أهل العلم أن يكون جماع بين الزوجين صباح الجمعة لحديث (من غسل واغتسل يوم الجمعة , وبكر وابتكر , ومشى ولم يركب , ودنا من الإمام ، واستمع ولم يلغ كان له بكل خطوة أجر عمل سنة صيامها وقيامها ).
• ويسن لمن بكر إلى المسجد التطوع المطلق من حين دخول المسجد ويقطعه بجلوس الإمام على المنبر.• ويسن الإكثار من الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم لحديث (أكثروا الصلاة علي يوم الجمعة فإنه مشهود، تشهده الملائكة).• وتسن قراءة سورة الكهف عند الأئمة الأربعة، ولا يختص هذا بعد العصر بل قراءتها مسنونة طوال يوم الجمعة (وقال البعض ليلة الجمعة أيضا، وهو ضعيف) لحديث (من قرأ سورة الكهف يوم الجمعة أضاء له من النور ما بين الجمعتين).• ويستحب الإكثار من الدعاء يوم الجمعة فإن فيها ساعة إجابة لحديث (إن في يوم الجمعة ساعة لا يوافقها عبد مسلم يسأل الله تعالى شيئا إلا أعطاه إياه)، فهي فرصة عظيمة للدعاء، وليست كما يقول الجهال بأن في يوم الجمعة ساعة نحس. وساعة الإجابة هذه ليست ساعة زمنيّة "60 دقيقة" بل هي فترة من الزّمن لا يعلم قَدْرَها إلا الله. وفي تحديدها أقوال كثيرة، لعل أقربها أنها آخر ساعة قبل المغرب، أو أنها من حين جلوس الإمام على المنبر إلى انقضاء الصلاة.• واتفق جمهور أهل العلم على تحريم البيع والشراء وقت صلاة الجمعة من بداية الأذان الثاني إلى الانتهاء من الصلاة وهذا التحريم خاص بالمخاطبين بفرض الجمعة ، وأما من لا جمعة عليهم (كالنساء والصبيان والمرضى والمسافرين) فلا حرج عليهم إذا باعوا أو اشتروا مع أمثالهم ممن لا يخاطب بالجمعة، ولا يجوز لمن لا جمعة عليه أن يبيع لمن عليه جمعة ؛ لأن في ذلك إعانة له على المعصية.• ويكره تخطي الرقاب للوصول إلى الصفوف الأمامية، ولكن لا يكره تخطي رقاب الذين يجلسون على أبواب المسجد برغم وجود صفوف شاغرة فيه.• ولا تصح خطبة الجمعة بغير اللغة العربية مع القدرة عليها وفهم المستمعين لها، ويجوز أن يتولى الصلاة غير من خطب الخطبتين لعذر، ويكره ذلك لغير عذر والصلاة صحيحة.• وهناك أقول كثيرة في العدد الذي به تنعقد وتصح صلاة الجمعة، أكثرها أربعون وأقلها اثنان. ولعل الصحيح أنها تصح بأي عدد لأن الاجتماع إنما هو لذكر الله وشكره ، وهو حاصل بالقليل والكثير، وقد أطلق الشارع اسم الجماعة على الاثنين فقال (الاثنان فما فوقهما جماعة)، وقد قال بعض أهل العلم (إنه لا يثبت فى عدد الجمعة حديث) وكذلك قال السيوطى: لم يثبت فى شىء من الأحاديث تعبين عدد مخصوص.
• وتصح الجمعة في الزوايا الصغيرة، لكن لو كان في المسجد الجامع القريب متسع لكل المصلين فالأفضل أن يصلى في المسجد االجامع وأن يقتصر في الزاوية على الصلوات فقط دون الجمعة ،إلا إذا ضاق المسجد ولم يسع المصلين فيجوز الصلاة في الزوايا.• ويسن الدعاء في الخطبة الثانية، ولو دعا الخطيب لشخص معين كالحاكم جاز باتفاق الأئمة الأربعة ، وقال الإمام أحمد (إني لأدعو له بالتسديد والتوفيق لأن الدعء له فيه مصلحة لجميع المسلمين).• وتسن الإشارة بالسبابة في الخطبة عند ذكر الله تعالى وعند الدعاء، ولا يكره للجالسين الاحتباء أو القرفصاء، ولكن يكره أن يسند ظهره إلى القبلة. ويستحب الإقبال على الخطيب بالنظر والتركيز.• المسبوق الذي يأتي الجمعة متأخرا، إذا أدرك ركعة مع الإمام قام بعد التليم وأتى بالركعة التي فاتته. وأما من أدرك مع إمام الجمعة أقل من ركعة فإنه بذلك لا يكون مدركًا للجمعة لكن عليه أن ينوي صلاة الجمعة، ثم يدرك الإمام فيما بقي من الصلاة، فإذا سلم الإمام قام فصلى ظهرًا أربعًا.• وإذا اجتمع عيد وجمعة فيسقط وجوب الجمعة لمن صلى العيد. غسل الجمعة سنة مؤكدة ووقته من طلوع فجر يوم الجمعة لحديث (من اغتسل يوم الجمعة ...) واليوم يبدأ بالفجر. والمرأة إذا حضرت الجمعة استحب لها الغسل أيضا.