السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
الفتوى ل خالد سعود البليهد
أن استخدام الصليب بأي شكل من الأشكال مما اتفق العلماء على تحريمه سواء كان مجسما أو منحوتا أو مرسوما أو مصورا أو غير ذلك لأنه شعار من شعائر النصارى وعلامة على كفرهم . قال تعالى: ( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا لَا تَتَّخِذُوا الْيَهُودَ وَالنَّصَارَى أَوْلِيَاءَ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ وَمَنْ يَتَوَلَّهُمْ مِنْكُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُمْ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ ). و عن عائشة رضي الله عنها (أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يترك في بيته شيئاً فيه تصاليب إلا نقضه) رواه البخاري. ويحرم على المسلم المشاركة في بيعه وشرائه وتسويقه والدعاية له ووضعه في البرامج الإعلامية والملابس والأمتعة. وتشتد الحرمة في لبس المسلم للصليب واتخاذه زيا وقد نص بعض الفقهاء على كفر من لبس الصليب مختارا مقرا به.
والمقصود بالصليب الذي يتعلق به الحكم هو الشكل المعروف الواضح الذي يميزه كل مسلم ولا يختلف الناس في تعيينه. أما إذا كان الشكل خفيا أو متصلا بغيره أو رمزا مما لا يتميز ولا يتضح أنه صليب ولا يدل على ذلك إلا بالتكلف فهذا لا يحرم ولا يتعلق به حكم. وبعض الناس يتكلف في هذا ويشدد في كل صورة وشكل. وهذا من التنطع الذي نهى عنه الشرع.
فعلى هذا إذا كان الشكل واضحا في القماش على أنه صليب وجب إزالته وإن كان غير واضح فلا شيء فيه والذي يظهر لي أن الشكل الذي ذكرته لا صليب فيه.
والله أعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين
في النهايه اتمنى ان الجميع يشارك هذه الموضوع بين اصحابه
لكي لا يقعو في هذا الشيء ...
من فضلك انضم لصفحتنا على الفيس بوك ↓↓
Share انشر الموضوع على الفيس بوك
الفتوى ل خالد سعود البليهد
أن استخدام الصليب بأي شكل من الأشكال مما اتفق العلماء على تحريمه سواء كان مجسما أو منحوتا أو مرسوما أو مصورا أو غير ذلك لأنه شعار من شعائر النصارى وعلامة على كفرهم . قال تعالى: ( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا لَا تَتَّخِذُوا الْيَهُودَ وَالنَّصَارَى أَوْلِيَاءَ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ وَمَنْ يَتَوَلَّهُمْ مِنْكُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُمْ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ ). و عن عائشة رضي الله عنها (أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يترك في بيته شيئاً فيه تصاليب إلا نقضه) رواه البخاري. ويحرم على المسلم المشاركة في بيعه وشرائه وتسويقه والدعاية له ووضعه في البرامج الإعلامية والملابس والأمتعة. وتشتد الحرمة في لبس المسلم للصليب واتخاذه زيا وقد نص بعض الفقهاء على كفر من لبس الصليب مختارا مقرا به.
والمقصود بالصليب الذي يتعلق به الحكم هو الشكل المعروف الواضح الذي يميزه كل مسلم ولا يختلف الناس في تعيينه. أما إذا كان الشكل خفيا أو متصلا بغيره أو رمزا مما لا يتميز ولا يتضح أنه صليب ولا يدل على ذلك إلا بالتكلف فهذا لا يحرم ولا يتعلق به حكم. وبعض الناس يتكلف في هذا ويشدد في كل صورة وشكل. وهذا من التنطع الذي نهى عنه الشرع.
فعلى هذا إذا كان الشكل واضحا في القماش على أنه صليب وجب إزالته وإن كان غير واضح فلا شيء فيه والذي يظهر لي أن الشكل الذي ذكرته لا صليب فيه.
والله أعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين
في النهايه اتمنى ان الجميع يشارك هذه الموضوع بين اصحابه
لكي لا يقعو في هذا الشيء ...