مما قرأت واعجبني

هل اقطع قطع صلاه النافله عند إقامه الصلاه المفروضه ؟


السؤال:

هل يجوز قطع صلاة تحية المسجد أو أي نافلة إذا أقيمت الصلاة المفروضة؟ وهل يكون قطعها ولو في الركعة الثانية وفي أي وضع؟ ولو كان ذلك عند الرفع من الركوع أو بين السجدتين؟

المفتي : الشيخ حامد العطار عضو الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين

الإجابه

بسم الله ، والحمد لله ، والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد:

من أقيمت عليه الصلاة وكان في النافلة، فقد اختلف العلماء: هل يتمها، أم يقطعها، وسبب الخلاف ما يفهم من تعارض بين قوله صلى الله عليه وسلم«إذا أقيمت الصلاة، فلا صلاة إلا المكتوبة»، رواه مسلم. وبين قوله تعالى:"وَلَا تُبْطِلُوا أَعْمَالَكُمْ" [محمد/33] والأقرب أن من استطاع أن يتخفف فيها ويدرك تكبيرة الإحرام فقد جمع بين الحسنيين؛ لأن النهي عن الصلاة وقت الإقامة ليس مقصودا لذاته حتى يكون مذموما في كل الأحوال، ولكنه مذموم لتفويته تكبيرة الإحرام، فإذا لم تفت تكبيرة الإحرام فلا يكون هناك مجال للذم. ولو قيل إنه يتمها ما لم يخش فوات الركوع الأول لكان لذلك وجهه.



قال ابن قدامة في المغني:



‏ فأما إن أقيمت الصلاة وهو في النافلة, ولم يخش فوات الجماعة, أتمها, ولم يقطعها; لقول الله تعالى: :"وَلَا تُبْطِلُوا أَعْمَالَكُمْ" [محمد/33]. وإن خشي فوات الجماعة , فعلى روايتين ; إحداهما , يتمها; لذلك . والثانية , يقطعها ; لأن ما يدركه من الجماعة أعظم أجرا وأكثر ثوابا مما يفوته بقطع النافلة؛ لأن صلاة الجماعة تزيد على صلاة الرجل وحده سبعا وعشرين درجة.



جاء في الشرح الممتع للشيخ ابن العثيمين:

مسألة: قوله صلى الله عليه وسلم: «فلا صلاة» هل يشمل الابتداء والإتمام؟.

الجواب: في ذلك قولان لأهل العلم.

القول الأول : أنه يشمل الابتداء، والإتمام، أي: فلا صلاة ابتداء ولا إتماما، فلا يتم صلاة هو فيها، حتى إن بعضهم بالغ فقال: لو لم يبق عليه إلا التسليمة الثانية وأقام المقيم فإنها تبطل صلاته؛ لأن التسليمتين ركن من أركان الصلاة، أو واجب، أو سنة.

القول الثاني : أنه لا صلاة ابتداء وعلى هذا القول يتم النافلة ولو فاتته الجماعة.

والذي يظهر أن قوله صلى الله عليه وسلم: «لا صلاة» المراد به ابتداؤها، وأنه يحرم على الإنسان أن يبتدئ نافلة بعد إقامة الصلاة، أي: بعد الشروع فيها؛ لأن الوقت تعين لمتابعة الإمام.

فإن كان في نافلة أتمها إلا أن يخشى فوات الجماعة فيقطعها.



والذي نرى في هذه المسألة: أنك إن كنت في الركعة الثانية فأتمها خفيفة، وإن كنت في الركعة الأولى فاقطعها.

ومستندنا في ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: «من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة»، (متفق عليه من حديث أبي هريرة) وهذا الذي صلى ركعة قبل أن تقام الصلاة يكون أدرك ركعة من الصلاة سالمة من المعارض الذي هو إقامة الصلاة، فيكون قد أدرك الصلاة بإدراكه الركعة قبل النهي فليتمها خفيفة، أما إذا كان في الركعة الأولى ولو في السجدة الثانية منها فإنه يقطعها؛ لأنه لم تتم له هذه الصلاة، ولم تخلص له؛ حيث لم يدرك منها ركعة قبل النهي عن الصلاة النافلة.وهذا هو الذي تجتمع فيه الأدلة. انتهى.

ومما يجب أن ننبه إليه أن ما ذكرناه أقرب الأقوال في المسألة، وقد ذكر الشوكاني في المسألة تسعة أقوال.

قال الشوكاني:

والحديث يدل على أنه لا يجوز الشروع في النافلة عند إقامة الصلاة من غير فرق بين ركعتي الفجر وغيرهما، وقد اختلف الصحابة والتابعون ومن بعدهم في ذلك على تسعة أقوال.
من فضلك انضم لصفحتنا على الفيس بوك ↓↓

Share انشر الموضوع على الفيس بوك

Twitter Delicious Facebook Digg Stumbleupon Favorites More

 
Powered by Blogger